كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

ومَن وَطِئَ أَمَةَ امرأتِه، حُدَّ: ما لم تكن أَحَلَّتْها له (¬1).
فَيُجْلَدُ مِئةً -إن عَلِم التحريمَ- فيهما (¬2). وإن وَلَدَت: لم يَلْحَقْه نسبُه (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لفطره في رمضان: أن تعزير الفطر (¬4) في رمضان مقيدٌ بعشرين، ولو كان الفطرُ بغير المسكر، إلا أن يُحمل قولُ الراوي: "لفطره"؛ أي: لما تعاطاه، وهو الخمر. فليحرر.
* قوله: (فيجلَدُ مئة) تعزيرًا لا حدًّا؛ بدليل قول المصنف فيما يأتي: "ولا يسقط حدٌّ بإباحةٍ في غير هذا الموضع".
* قوله: (إن علم التحريم فيهما)؛ (أي: مسألة شرب المسكر في نهار رمضان، ومسألة وطء أَمَةِ امرأته (¬5) التي أحلَّتها له) شرح (¬6).
* قوله: (وإن ولدت، لم يلحَقْه نسبُه) ظاهره: في كلٍّ من حالتي علمِ التحريمِ وعدمهِ.
¬__________
= صلاة الغائب -رضي اللَّه عنه-، وترجمته في سير أعلام النبلاء (1/ 428 - 443).
(¬1) المقنع (8/ 708) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (376)، وكشاف القناع (9/ 3028).
(¬2) المقنع (5/ 708) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3028).
(¬3) والرواية الثانية: يلحقه نسبه.
المقنع (5/ 708) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (376)، وكشاف القناع (9/ 3028).
(¬4) في "ب": "النظر".
(¬5) في "د": "امرائه".
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 361) بتصرف، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 451).
وقال البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 220: (قوله: إن علم التحريم فيهما: أي: فيما إذا لم تحلَّها له، وفيما إذا أحلَّتها له).

الصفحة 274