كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

ولا يسقطُ حَدٌّ بإباحةٍ في غيِر هذا الموضعِ (¬1).
ومن وَطِئَ أَمَةً -له فيها شِركٌ-، عزر بمئةٍ إلا سوطًا (¬2)، وله نَقْصُه (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشارح: (لأنه لا ملك، ولا شبهة) (¬4).
* قوله: (وله نقصُه)؛ (أي: لمن يقيم التعزيرَ نقصُه عما ذُكر؛ لأن أقلَّه ليس مقدَّرًا، فيرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، وكما يكون بالضرب، يكون بالحبس، والصفع، والتوبيخ، والعزل عن الولاية. قال الشيخ تقي الدين: وقد يكون التعزير بالنيل من عرضه؛ مثل أن يقال [له] (¬5): يا ظالمُ، يا معتدي، وبإقامته من المجلس. ويجوز التعزير أيضًا بصلبه حيًا. ولا يمنع من أكل ووضوء، ويصلي بالإيماء، ولا يُعيد. وفي الفنون (¬6). للسلطان سلوكُ [السياسة، وهو الحزمُ عندنا. ولا تقفُ] (¬7) السياسةُ على ما نطقَ به الشرعُ). حاشية (¬8).
¬__________
(¬1) المقنع (5/ 708) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3028).
(¬2) وعنه: يعزر بمئة بلا نفي. الفروع (6/ 109)، والتنقيح المشبع ص (376)، وكشاف القناع (9/ 3029)، وانظر: المحرر (2/ 164)، والمقنع (5/ 709 - 710) مع الممتع.
(¬3) المحرر (2/ 164)، قال: بحسب ما يراه السلطان، والفروع (6/ 109)، والتنقيح المشبع ص (376)، وكشاف القناع (9/ 3029).
(¬4) معونة أولي النهى (8/ 451)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 361)، وكشاف القناع (9/ 3028).
(¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(¬6) في "د": "المسنون".
(¬7) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬8) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 220 - 221.
وذكر بعضه الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 452)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات =

الصفحة 275