كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

ولا يُزادُ في جَلْدٍ على عَشْرٍ، في غيرِ ما تقدَّم (¬1). ويحرُمُ تعزيزٌ بحَلْقِ لحيةٍ، وقطعِ طرَفٍ، وجَرْحٍ (¬2)، وأخذِ مالٍ، أو إتلافِه (¬3) , لا بتسويدِ وَجْهٍ (¬4)، ولا بأَنْ يُنادى عليه بَذنْبِه، ويُطافَ به مع ضربِه.
ومن قال لذمِّيًّ: "يا حاجُّ"، أو لَعَنَه بغيرِ موجِبٍ: أُدِّب (¬5).
ومن عُرِفَ بأذى الناسِ -حتى بعينه- حُبس حتى يموت. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (في غير ما تقدَّم)؛ أي: من المسائل (¬6) الثلاث (¬7).
* قوله: (ومن قال لذميٍّ: يا حاجُّ. . . إلخ) وتأديبُه في هذا لا لاحتقاره،
¬__________
= (3/ 361)، وكشاف القناع (9/ 3029).
(¬1) المحرر (2/ 164)، والمقنع (5/ 709) مع الممتع، والفروع (6/ 109)، وكشاف القناع (9/ 3028 - 3029).
(¬2) الفروع (6/ 110 - 111)، والإنصاف (10/ 248 و 250)، وكشاف القناع (9/ 3030 - 3031).
(¬3) المبدع (9/ 113)، وكشاف القناع (9/ 3030).
(¬4) الإنصاف (10/ 248)، وكشاف القناع (9/ 3531). وفي الفروع فيه وجهان. ذكرهما المرداوي في تصحيح الفروع، فقال: أحدهما: لا يفعل ذلك، وهو الصحيح. والصواب: الرجوع في ذلك إلى الأشخاص؛ فإن المقصودَ الردعُ والزجر، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص. وقد توقف الإمام أحمد في ذلك. وعن عمر في شاهد الزور: يُحلق رأسه.
راجع: الفروع مع تصحيح الفروع (6/ 110)، والإنصاف (10/ 248).
(¬5) الفروع (6/ 116)، وكشاف القناع (9/ 3031 و 3033)، وانظر: الإنصاف (10/ 250).
(¬6) في "ب": "قوله المسائل".
(¬7) وهي مسألة من أفطر في نهار رمضان بشرب مسكر، فيجلد عشرين مع الحد، ومسألة من وطئ أمةَ زوجته التي أحلتها له، فيجلد مئة، ومسألة من وطئ أمة له فيها شرك، فيعزر بمئة إلا سوطًا، وعنه: يعزر بمئة -على ما مرَّ-.

الصفحة 276