كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

أو يتوبَ (¬1).
المنقِّحُ: "لا يبعُدُ أن يُقتلَ العِائنُ: إذا كانَ يَقْتُل بعينِه غالبًا، وأما ما أتلفَه، فيغْرَمُهُ" انتهى (¬2).
ومن استَمنَى -من رجلٍ أو أمرأة- لغيرِ حاجةٍ، حَرُمَ، وعُزَّرَ (¬3).
وإن فعَله خوفًا من الزنى: فلا شيءَ عليه (¬4). فلا يُباحُ إلا إذا لم يَقدِر على نكاحٍ -ولو لأَمَةٍ- (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بل لتعظيمه؛ حيث شبه من يقصد كنائسهم بقصَّاد بيتِ اللَّه الحرام، وتسميته حاجًّا (¬6).
* قوله: (وإن فعله خوفًا من الزنى، فلا شيء عليه)، وأدخل فيه ابنُ نصر اللَّه اللواطَ، يعني: فإذا استمنى بيده خوفَ اللواط، فلا شيء عليه، وكذا أدخل فيه
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 113)، والمبدع (9/ 113)، والتنقيح المشبع ص (376)، وكشاف القناع (9/ 3031).
(¬2) التنقيح المشبع ص (376).
(¬3) وعنه: يحرم مطلقًا. وعنه: يكره. ونقل ابن منصور: لا يعجبني بلا ضرورة. وقال مجاهد: كانوا يأمرون فتيانهم أن يستعفوا به. وقال العلاء بن زياد: كانوا يفعلونه في مغازيهم. الفروع (6/ 120)، والإنصاف (10/ 251)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3030).
(¬4) وعنه: يكره. الفروع (6/ 120)، وانظر: المقنع (5/ 711) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (376)، وكشاف القناع (9/ 3030).
(¬5) الممتع في شرح المقنع (5/ 712)، وكشاف القناع (9/ 3030).
(¬6) معونة أولي النهى (8/ 453)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 362)، وكشاف القناع (9/ 3033).

الصفحة 277