كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
5 - بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ
وشروطُه ثمانيةٌ:
1 - أحدُها: السَّرِقَةُ، وهي: أخذُ مالٍ محترَمٍ لغيرِه، على وجهِ الاختفاءِ، من مالكِه أو نائِبِه (¬1).
فيُقْطَعُ الطَّرَّارُ، وهو: مَنْ يَبُطُّ جَيْبًا، أو كُمًّا، أو غيرَهما، ويأخُذُ منه (¬2) -أو بعدَ سقوطِهِ-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ
لم يقل: حد السرقة؛ كما في نظائره؛ لأن حدَّها يتضمن القطعَ، والغرم (¬3)، فلو عبر به، ثم قال: "وشروطه ثمانية"، لأوهم أن المذكورات شروط (¬4) لكل من القطع والغرم (¬5)، وليس كذلك كما يأتي.
* قوله: (أو بعدَ سقوطِه)؛ لقرب ما بين مدةِ السقوط والتناول؛ كما يؤخذ
¬__________
(¬1) المبدع (9/ 114)، وكشاف القناع (9/ 3034 - 3035)، وانظر: الفروع (6/ 121)، والتنقيح المشبع ص (376).
(¬2) نصابًا. وعنه: لا يقطع. المحرر (2/ 156)، والمقنع (5/ 715) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 136)، وكشاف القناع (9/ 3035).
(¬3) في "د": "والغرام".
(¬4) في "ج" و"د": "مشروط".
(¬5) في "ب" و"ج" و"د": "والغرام".