كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
ومن دفع لغير مكلف آلة قتلٍ، ولم يأمره به، فقتل: لم يلزم الدافع شيءٌ (¬1)، ومن أمر قنَّ غيره بقتل قنِّ نفسه، أو أكرهه عليه: فلا شيء له (¬2).
و: "اقتلني، أو اجرحني"، ففعل: فهدرٌ (¬3). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومن دفع لغير مكلف آلة قتل، ولم يأمره (¬4) به، فقتل، لم يلزم الدافع شيء) انظر ما الفرق بين ما هنا وما إذا دَفع المُحْرِمُ إلى غيره آلة صيد؛ حيث صرحوا في تلك بالضمان دون هذه، وقد يقال: إن الضمان هناك [مقيد بما إذا دفع آلة لمريد (¬5) الصيد، كما يظهر من كلام المصنف هناك (¬6)]، فلا تعارض بين المسألتَين.
وأيضًا فآلة الصيد لا ينتفع (¬7) بها في غيره غالبًا، فالدفع كالتصريح بالأمر بالصيد، بخلاف القتل؛ فإنه قد ينتفع بها في غيره عادة كقطع شجر أو ذبح شاة، فلم يكن الدفع كالتصريح بالأمر بالقتل، فافترقا.
* قوله: (فهدر) لعل المراد: ما لم يكن ذلك تهزُّؤًا (¬8).
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 477)، والمبدع (8/ 257)، وكشاف القناع (8/ 2870).
(¬2) الفروع (5/ 477)، وكشاف القناع (8/ 2870).
(¬3) وعنه: تلزمه الدية، وعنه تلزمه الدية للنفس، ويحتمل القود، وقيل: عليه ديتهما؛ أيْ: دية النفس والجرح. راجع: المحرر (2/ 125)، والفروع (5/ 478)، والإنصاف (9/ 455)، وكشاف القناع (8/ 2870).
(¬4) في "ج": "يأمر".
(¬5) في "أ": "الآلة".
(¬6) حيث قال في المحظور السادس من محظورات الإحرام قتل صيد البر واصطياده: (أو إعانته ولو بمناولته آلته ويحرم ذلك). انظر: منتهى الإرادات (1/ 254).
(¬7) في "د": "لا ينتفع".
(¬8) في "أ": "قربا".