كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
نِصابًا (¬1).
وكذا جاحدُ عارِيَّةٍ قيمتُها نِصابٌ (¬2)، لا وَدِيعةٍ، ولا مُنتهِبٌ، ومُخْتَلِسٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ذلك من كلامه في آخر الرابع (¬3).
* قوله: (وكذا (¬4) جاحدُ عارِيَّةٍ)، هل يعتبر في ذلك التكرار؛ كما يؤخذ من حديث المرأة التي كانت تجحد العواريَّ (¬5) الذي مستند الإمام في هذا الحكم؟ (¬6).
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 136)، والمبدع (9/ 116)، وكشاف القناع (9/ 3035).
(¬2) والرواية الثانية: لا يُقطع جاحدُ العارية. المحرر (2/ 156)، والمقنع (5/ 713) مع الممتع، والفروع (6/ 136)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3034).
(¬3) حيث قال: "أو أخذ بعضه، ثم أخذ بقيته، وقرب ما بينهما". منتهى الإرادات (2/ 483).
(¬4) في "د": "كذا".
(¬5) ظاهر كلام برهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (9/ 115)، والفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 458 - 459)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 363): أنه لا يعتبر التكرار.
كما أن في حاشية ما نصه: (قوله: هل يعتبر في ذلك التكرار؟ قال شيخنا غنام النجدي: لا يعتبر ذلك أخذًا من قول المصنف، بل صريح في ذلك مانع، وكذا جاحد عارية، والعارية: واحدة العواري، تأمل ذلك، هذا ما قرره المذكور آنفًا في الدرس).
والحديث هو: "أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع ثم تجحده، فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بقطع يدها". أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الحدود، باب: قطع يد السارق الشريف وغيره برقم (1688) (11/ 187)، وأخرجه أبو داود، كتاب: الحدود، باب: في القطع في العارية إذا جحدت. (4395) (4/ 139)، وأخرجه النسائي، كتاب: قطع السارق، باب: ما يكون حرزًا وما لا يكون (4902) (8/ 441)، وأخرجه أحمد في مسنده (6383) عن عائشة -رضي اللَّه تعالى عنها-، وصححه الألباني في إرواء الغليل (8/ 65 - 66).
(¬6) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد اللَّه (3/ 1285 - 1286). =