كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

وترابٍ، وحجرٍ، ولبنٍ، وكَلأ، وثلج، وصيدٍ، كغيرِه (¬1)، سوى ماءٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مع قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الناسُ شركاءُ في ثلاثٍ"، وذكر منها الماءَ والملَح (¬2)؟ وقد جعل الشارحُ كونَ الماء لا يتمَوَّلُ عادةً فرقًا (¬3).
* قوله: (وتراب) أرمني (¬4)، أو يُتداوى أو يُغسل أو يُصبغ به (¬5).
* قوله: (كغيره) خبر (¬6) ["ثمين"] (¬7).
* قوله: (سوى ماء) لأصل الإباحة (¬8).
¬__________
(¬1) وفي الملح والتراب والكلأ وجهان. راجع: المحرر (2/ 156)، والفروع (6/ 122)، والمبدع (9/ 116 - 117)، وكشاف القناع (9/ 3034).
(¬2) أخرجه أبو داود، كتاب: الييوع والإجارات، باب: في منع الماء (3/ 750) برقم (3477)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (9/ 23)، وفي السنن الكبرى (6/ 150) عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بلفظ: "المسلمون شركاءُ في ثلاثِ: في الماءِ والكلأِ والنارِ"، وأخرجه ابن ماجه، كتاب: الرهون، باب: المسلمون شركاء في ثلاث (2/ 826) برقم (2472) عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- بزيادة: "وثمنه حرام". وقد ضعفه الألباني في إرواء الغليل (6/ 6).
(¬3) معونة أولي النهى (8/ 462)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 364)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3036).
(¬4) تصحيح الفروع (6/ 122) مع الفروع، وكشاف القناع (9/ 3034).
(¬5) صحح المرداوي في تصحيح الفروع، وقال: وقدمه ابن رزين، وقال الشيخ موفق، والشارح في التراب الذي له قيمة كالأرمني، والذي يعد للغسيل به: يحتمل وجهين. انظر: تصحيح الفروع (6/ 122) مع الفروع.
(¬6) في "ب" و"ج": "خبر"، وفي "د": "خبرًا".
(¬7) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د"، وهو في "ج": "شمين".
(¬8) كشاف القناع (9/ 3036).

الصفحة 283