كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

ونحوِه (¬1)، ولا بكتُبِ بِدَعٍ وتصاويرَ (¬2)، ولا بآلةِ لهوٍ (¬3)، ولا بصليبٍ، أو صنمِ نَقْدٍ (¬4)، ولا بآنيةٍ فيها خمرٌ، أو ماءٌ (¬5).
4 - الرابعُ: كونُه نِصَابًا (¬6)، وهو: ثلاثةُ دراهمَ -خالصةٍ، أو [تَخْلصُ من] (¬7) مغشوشة-، أو ربعُ دينارٍ (¬8)، ولو لم يُضرَبا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وتصاوير) ظاهره: ولو كانت من ذهب أو فضة، وينظر الفرقُ بينهما وبينَ الدراهم والدنانير التي فيها تماثيل؛ فإن الصورة محرمةٌ فيهما. ثم رأيت الشارح قَدَّر (¬9): وكتب تصاوير، وعليه: فلا إشكال (¬10)، فتدبر. نعم
¬__________
= عثمان النجدي لوحة 549.
(¬1) كشاف القناع (9/ 3036).
(¬2) وعنه: لا قطع إذا أخذ ولم يقصد السرقة. الفروع (6/ 124)، وانظر: المبدع (9/ 118)، وكشاف القناع (9/ 3036).
(¬3) وعنه: لا قطع إذا أخذ ولم يقصد السرقة. الفروع (6/ 124)، وانظر: المحرر (2/ 156)، والمقنع (5/ 719) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3036).
(¬4) وقال أبو الخطاب: يقطع. المحرر (2/ 156)، والمقنع (5/ 719) مع الممتع، والفروع (6/ 124)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3036).
(¬5) المحرر (2/ 156)، والفروع (6/ 124)، والمبدع (9/ 119)، وكشاف القناع (9/ 3036).
(¬6) المحرر (2/ 156)، والمقنع (5/ 721) مع الممتع، والفروع (6/ 121)، وكشاف القناع (9/ 3036).
(¬7) ما بين المعكوفتين ساقط من: "م".
(¬8) وعنه: النصاب ثلاثة دراهم، أو قيمتها من ذهب أو عرض. المحرر (2/ 157)، والفروع (6/ 125)، والمبدع (9/ 120)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3036).
(¬9) في "د": "قال".
(¬10) معونة أولي النهى (8/ 463)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 364)، كما قال ذلك =

الصفحة 286