كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

ويُكمَّلُ أحدُهما بالآخرِ (¬1)، أو ما يَبلُغُ قيمةَ أحدِهما: من غيرهِما (¬2).
وتُعتَبر القيمةُ حالَ إخراجِه من الحِرْز. فلو نقَصتْ بعدَ إخراجِه؛ قُطع، لا إن أتلفه فيه بأكلٍ أو غيره. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يُشكل بالصليب والصنمِ من نقد؛ لأن المحرمَ الصناعةُ، وعلله الشارح بأنه تابعٌ للصناعة المحرمة (¬3)، فتدبر.
* قوله: (من غيرهما) بيان لـ: "ما" (¬4)، وعلم منه: أنه لو سرق أقلَّ من ربع دينار في زمان أو مكان يساوي فيه المسروقُ ثلاثةَ دراهمَ أو أكثرَ: أنه [لا يُقطع] (¬5)؛ لأنه لم يسرقْ ربعَ دينار، ولا (¬6) ثلاثةَ دراهمَ (¬7)، ولا ما يساوي أحدَهما من غيرِهما،
¬__________
= البهوتي في كشاف القناع (9/ 3036).
(¬1) والوجه الثاني: لا يكمل أحدهما بالآخر. المحرر (2/ 157)، والفروع (6/ 125)، والمبدع (9/ 121)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3037).
وهذا الخلاف بناءً على أن النصاب أصلان: ثلاثة دراهم، أو ربع دينار. وأما على القول بأن النصاب ثلاثة دراهم، فلا يتأتى هذا الخلاف.
(¬2) وعنه: أن العروض لا تقوم إلا بالدراهم خاصة. المحرر (2/ 157)، والفروع (6/ 125)، والمبدع (9/ 120).
(¬3) معونة أولي النهى (8/ 466)، شرح منتهى الإرادات (3/ 364).
(¬4) ومثَّل له الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 466)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 364)، والنجدى في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 549 بثبوت ونحوه يساوي ذلك.
(¬5) في "د" زيادة: "لا يقطع".
(¬6) في "د": "وهو".
(¬7) في "ب" زيادة: "أو أكثر أنه لا يقطع؛ لأنه لم يسرق ربع دينار".

الصفحة 287