4 - فصل
ومن أمسك إنسانًا لآخر حتى قتله (¬3)، أو حتى قطع طرفه فمات، أو فتح فمه حتى سقاه سمًّا: قُتل قاتل، وحبس ممسك حتى يموت (¬4). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ضمن لسيده بقيمته)؛ (لأن إذن القن في إتلاف نفسه لا يسري على سيده)، شرح (¬5).
فصل (¬6)
* قوله: (وحبس ممسك حتى يموت)؛ لأنه فعل به فعلًا (¬7) أوجب الموت؛
¬__________
(¬1) وفي الفروع (5/ 478)، والمبدع (8/ 258)، والإنصاف (9/ 455) في هذه المسألة: (فخلاف كإذنه).
(¬2) المحرر (2/ 125)، والفروع (5/ 478)، والمبدع (8/ 258)، وكشاف القناع (8/ 2870).
(¬3) قُتِل قاتلٌ وحُبِس ممسك حتى يموت، وعنه: هما قاتلان في حكم القود والدية.
المحرر (2/ 123)، والمقنع (5/ 412) مع الممتع، والفروع (5/ 477)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2817).
(¬4) فالحكم فيها كالحكم في المسألة السابقة -من أمسك إنسانًا لآخر حتى قتله-.
الفروع (5/ 477)، والمبدع (8/ 259)، وكشاف القناع (8/ 2871).
(¬5) معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 184)، وشرح الإرادات (3/ 275).
(¬6) فيما إذا أمسك إنسان إنسانًا لآخر فقتله ونحوه، وفيما إذا اشترك عدد في قتل لا يقاد به البعض لو انفرد.
(¬7) في "د": "قولا".