كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
وإن اشترك جماعةٌ في نِصاب: قُطعوا، حتى من لم يُخْرِج نصابًا (¬1). ولو لم يُقطع بعضهُم -لشُبهة، أو غيرها- قُطع الباقي (¬2).
ويُقطعُ سارقُ نِصابٍ لجماعةٍ (¬3).
وإن هتك اثنانِ حرْزًا، ودخلاه، فأخرَج أحدُهما المالَ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لحاصل المعنى (¬4).
* قوله: (أو غيرها)؛ (كأن (¬5) كان شريكًا لأبِ (¬6) ربِّ المالِ، أو عبدًا له، أو غَيْرَ مكلَّف) شرح (¬7).
* قوله: (قُطِعَ الباقي) (إن كان ما أخذه نصابًا، وقيل: أو أقل) مبدع (¬8).
* قوله: (وإن هتك اثنان حرزًا) هذا الكلام إلى آخر الرابع كان
¬__________
(¬1) وعنه: يقطع فقط من أخرج نصابًا.
الفروع (6/ 126)، والمبدع (9/ 122)، وانظر: المحرر (2/ 157)، وكشاف القناع (9/ 3038).
(¬2) وقيل: إن لم يقطع بعضهم لشبهة أو غيرها، فلا قطع. الفروع (6/ 126)، والمبدع (9/ 122 - 123)، وانظر: المحرر (2/ 157)، وكشاف القناع (9/ 3039).
(¬3) وقيل: لا يقطع. راجع: المحرر (2/ 157)، والفروع (6/ 126)، والإنصاف (10/ 268).
(¬4) معونة أولي النهى (8/ 469 - 470)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 336)، وانظر: المبدع في شرح المقنع (9/ 122).
(¬5) في "د": "أن".
(¬6) في "د": "لا".
(¬7) شرح منتهى الإرادات (3/ 366).
(¬8) المبدع في شرح المقنع (9/ 122 - 123). كما نقله عنه البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 366)، وكشاف القناع (9/ 3039).