كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
أو دخلَ أحدُهما، فقرَّبَهُ من النَّقْب، وأدخلَ الآخَرُ يدَه فأخرجَه (¬1)، أو وضعَه وسطَ النَّقْب، فأخَذه الخارِجُ: قُطِعا (¬2).
وإن رماهُ إلى الخارج، أو ناوَلَه، فأخذَهُ أَوْ لَا، أوْ أعادهُ فيه أحدُهما: قُطع الداخلُ وحدَه (¬3).
وإن هتكه أحدُهما، ودخل الآخَرُ، فأخرَجَ المالَ: فلا قَطْعَ عليهما (¬4)، ولو تواطَأَا (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأولى تأخيرُه، وذكرُه فيما يتعلق بالشرطِ الخامس؛ كما هو ظاهر (¬6)، فتدبر.
* قوله: (ولو تواطأا)؛ لأن الحكم منوط بالفعل، لا بالقصد، ولا يؤاخذ (¬7) أحدُهما (¬8) بفعل الآخر، ولم يوجد من واحد منهما فعلُ ما يوجب القطعَ. هذا
¬__________
(¬1) قطعا. المحرر (2/ 157)، والمقنع (5/ 725) مع الممتع، والفروع (6/ 126 - 127)، وكشاف القناع (9/ 3039).
(¬2) وفي الترغيب: وجهان. الفروع (6/ 127)، والمبدع (9/ 123)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3039).
(¬3) وفي الترغيب وجه: هما؛ أي: يقطعان. الفروع (6/ 127)، والمبدع (9/ 123)، وانظر: المحرر (2/ 157)، وكشاف القناع (9/ 3039).
(¬4) ويحتمل أن يقطعا، إلا أن ينقب أحدهما، ويذهب، فيأتي الآخر من غير علم، فيسرق، فلا قطع. المقنع (5/ 725) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 157)، والفروع (6/ 127)، وكشاف القناع (9/ 3039).
(¬5) المحرر (2/ 157)، والفروع (6/ 127)، وكشاف القناع (9/ 3039).
(¬6) حيث الحديث عن اشتراط الحرز.
(¬7) في "د": "ولا يؤخذ".
(¬8) في "أ": "هما".