كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
ومن قطع طرف هارب من قتلٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كما لو حبسه عن الطعام والشراب (¬1) حتى مات (¬2)، وهل في هذه المسألة إذا [حبس] (¬3) يمنع من الشراب والطعام؟ صرَّح شيخنا في شرحه بأنه لا يمنع منهما (¬4)، [ثم] (¬5) رأيت بخط الشيخ موسى الحجاوي صاحب الإقناع بهامشه (¬6) ما نصه: (ويطعم ويسقى في ظاهر كلامهم). وفي مبدع ابن مفلح: لا يطعم ولا يسقى، وهذا يجيء على قول من قال: الممسك يقتل؛ ولأن هذا من أنواع قتل العمد -كما تقدم أول الباب-، انتهى (¬7).
* قوله: (ومن قطع طرف هارب من قتل) لعله ما لم يكن هاربًا من قتل بحق، فليحرر! (¬8).
¬__________
(¬1) في "ب": "الشراب والطعام".
(¬2) الممتع في شرح المقنع (5/ 413)، ومعونة أولي النهى للفتوحي (8/ 149).
(¬3) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬4) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 276).
(¬5) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".
(¬6) في "ب" و"ج" و"د": "بهامش"، والمثبت من: "أ".
(¬7) ذكر ذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 526 - 527.
وانظر: المبدع في شرح المقنع (8/ 259)، وكشاف القناع (8/ 2871).
(¬8) في هامش [أ/ 346 ب] تعليقان فيهما تحرير هذه المسألة، وهما: راجع الغاية تجده مفهومًا حيث قال: (ومن قطع طرف هارب من قتلٍ ظلمًا).
(قوله: ما لم يكن هاربًا من قتل بحق قال شيخنا غنام النجدي: فيه نظر، حيث أطلق ذلك؛ لأنه إذا قتل شخصًا قد وجب عليه القصاص. . . لغير قاتله عمدًا عدوانًا، فإنه يقاد به، وهذا يؤخذ من كلام المصنف وشارحه. . .؛ ثانيها؛ أيْ: الشروط: عصمة مقتول ولو كان مستحقًّا دمه بقتل لغير قاتله؛ لأنه لا سبب فيه يبيح دمه لغير مستحقه، اهـ. =