كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
ومن سرق ثَمَرًا، أو طَلْعًا، أو جُمَّارًا، أو ماشيةً، من غير حرزٍ؛ كمِنْ شجرةٍ -ولو ببستانٍ مُحوَّطٍ-، وثَمَّ حافظٌ: فلا قطعَ، وأُضعِفَتْ قيمتُه (¬1). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وغيرِه (¬2)، وعليه: فيقطع بما كان لزينة، وأما قناديلُ الكنيسة إذا سُرقت، فإنْ سرقَها كافرٌ، فلا كلام في أنه [لا] (¬3) يُقطع؛ قياسًا على المسلم إذا سرق قناديلَ المسجد، وإن سرقها مسلمٌ، فلا قطَع (¬4) أيضًا؛ لأن لنا الانتفاعَ بكنائسهم، والصلاةَ فيها، وليس لهم منعُنا من ذلك، فيدرأُ الحدُّ بذلك. كره شيخنا بحثًا.
* قوله: (أو جُمَّارًا) (¬5) قال في المختار: (الجُمَّار -بالضم والتشديد-: شحمُ النخل) (¬6).
* قوله: (وأُضعفت قيمتُه)، فتؤخذ قيمته مرتين (¬7).
قال في شرحه: (ومعنى تضعيف قيمته على السارق: أنه يضمن عوض ما سرقه مرتين). انتهى (¬8).
¬__________
(¬1) وقيل: يضمن عوضها مرة واحدة. الإنصاف (10/ 277)، وانظر: المحرر (2/ 160)، والفروع (6/ 136)، وكشاف القناع (9/ 3044 - 3045).
(¬2) الكافي لابن قدامة (10/ 277)، وانظر: المبدع في شرح المقنع (9/ 130 - 131)، والإنصاف (10/ 275)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 370)، وكشاف القناع (9/ 3044).
(¬3) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(¬4) في "د": "فلا يقطع".
(¬5) في "أ": "أو جمار".
(¬6) مختار الصحاح ص (109).
(¬7) شرح منتهى الإرادات (3/ 370)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 221.
(¬8) معونة أولي النهى (8/ 483) بتصرف قليل.