كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
ولا تُضْعَفُ في غيرِ ما ذُكر (¬1) (¬2).
ولا قَطَعَ عامَ مَجاعةِ غَلاءٍ: إن لم يَجدْ ما يشتريه، أو يَشتري به (¬3).
6 - السادسُ: انتفاءُ الشُّبهةِ (¬4).
فلا قَطْعَ بسرقةٍ من عَمُودَيْ نسبِه، ولا من مالٍ له شِرْكٌ فيه، أو لأحدٍ ممن لا يُقطع بالسرقة منه، ولا من غنيمةٍ لأحدٍ -ممن ذُكر- فيها حقٌّ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] (¬5): (ولا قطعَ عَامَ مَجَاعَةِ غَلَاءٍ)؛ أي: مجاعة سببها غلاءٌ (¬6).
* قوله (إن لم يجدْ ما يشتريه، أو يشتري به). قال جماعة: ما لم يبذل له، ولو بثمن غال (¬7).
¬__________
(¬1) وقيل: يختص ذلك بالثمين والكنز. وعنه: وغيرهما تضعف قيمته. وقيل: يختص التمر والكثر. راجع: المحرر (2/ 160)، والفروع (6/ 136)، والإنصاف (10/ 277)، وكشاف القناع (9/ 3045).
(¬2) قال أبو بكر في الحرز: ما كان من الملك حرزًا لمال، فهو حرز لمال آخر. المحرر (2/ 158)، والمقنع (5/ 730) مع الممتع، والفروع (6/ 130)، وقال: وحمله أبو الخطاب على قوة سلطانٍ وعدله.
(¬3) الفروع (6/ 136)، والمبدع (9/ 132)، وكشاف القناع (9/ 3045).
(¬4) المحرر (2/ 156)، والمقنع (5/ 732) مع الممتع، والفروع (6/ 121)، وكشاف القناع (9/ 3046). كما سبق أيضًا في (9/ 3034).
(¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬6) في "د": "لغلاء".
(¬7) نقله: شمسُ الدين ابنُ مفلح في الفروع (6/ 136)، وبرهانُ الدين ابنُ مفلح في المبدع في =