كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

ولا مسلم من بيت المال (¬1)، إلا القِنَّ (¬2).
المنقِّحُ: "والصحيحُ: لا قطعَ" انتهى (¬3). لأنه لا يُقطع بسرقةٍ من مالٍ لا يُقْطَع به سيدُه (¬4).
ولا بسرقةِ مكاتِبٍ من مكاتَبه، وعكسُه، كقِنِّه (¬5).
ولا بسرقةِ زوجٍ أو زوجةٍ من مالِ الآخرِ، ولو أُحْرِزَ عنه (¬6).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (من مالٍ لا يُقطع به سيدُه)؛ أي: (وسيده لا يُقطع بالسرقة من بيت المال، فكذا هو) شرح (¬7).
* قوله: (ولا بسرقة زوجٍ أو زوجةٍ من مالِ الآخَرِ) أما عدمُ القطع في جانب
¬__________
= شرح المقنع (9/ 132)، والمرداوي في الإنصاف (10/ 277)، والفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 484)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 370 - 371)، وكشاف القناع (9/ 3045). وزادوا: وفي الترغيب: ما يحيى به نفسه.
(¬1) المحرر (2/ 158)، والمقنع (5/ 732 و 742) مع الممتع، والفروع (6/ 131)، وكشاف القناع (9/ 3046 - 3047).
(¬2) فيقطع. المحرر (2/ 158).
(¬3) التنقيح المشبع ص (378). وهو الرواية الثانية في كشاف القناع (9/ 3046) حيث قال: لا يقطع إلا إذا كان سيده مسلمًا.
(¬4) كشاف القناع (9/ 3046).
(¬5) المحرر (2/ 158)، والفروع (6/ 131)، والإنصاف (10/ 278)، وكشاف القناع (9/ 3546).
(¬6) والرواية الثانية: يقطع. المحرر (2/ 158)، والمقنع (5/ 734) مع الممتع، والفروع (6/ 131)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3047).
(¬7) شرح منتهى الإرادات (3/ 371).

الصفحة 303