كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
ولا بسرقةِ مسروقٍ منه، أو مغصوبٍ منه، مالَ سارقٍ أو غاصبٍ، من الحرز الذي فيه العينُ المسروقةُ أو المغصوبةُ (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الزوجة، فواضحٌ؛ لشبهة أن نفقتها واجبةٌ في ماله (¬2)، [وأن لها الأخذ من ماله] (¬3) بغير إذنِه في بعض المواضع بقدر نفقتِها، ونفقةِ أولادِها الصغارِ (¬4)، وأما عدمُه في جانب الزوج، فلا ينهض ما ذكروه علةً له، فليتدبر (¬5).
* قوله: (ولا بسرقة مسروقٍ منه، أو مغصوبٍ منه. . . إلخ)؛ لأن له شبهةً في هتكِ الحرزِ من أجلِ أخذِ مالهِ (¬6)، وليس هذا مكررًا (¬7) مع ما أسلفه في الثالث (¬8)؛ لأن المتقدم فيما إذا سرق المسروقَ منه، أو المغصوبَ منه نفسَ المال المسروق أو المغصوب، وهنا فيما إذا سرق غير المال المذكور، لكن من الحرز
¬__________
(¬1) وقيل: يقطع إذا كان متميزًا. المحرر (2/ 159)، والفروع (6/ 132)، وانظر: المقنع (5/ 736) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3048).
(¬2) الفروع (6/ 131)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 371).
(¬3) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(¬4) أشار لذلك شمس الدين ابن مفلح في الفروع (6/ 131)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (9/ 135).
(¬5) وقد علل الفتوحي والبهوتي عدم قطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر: بأن كلًّا منهما يرث صاحبه بغير حجب، ويتبسط في ماله، أشبَه الولد من الوالد، وكما لو منعها نفقتها. معونة أولي النهى (8/ 486)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 371)، وكشاف القناع (9/ 3047).
(¬6) معونة أولي النهى (8/ 486)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 371)، وكشاف القناع (9/ 3048).
(¬7) في "ب" و"ج" و"د": "مكرر".
(¬8) عند قوله: "لا من سارقٍ أو غاضب ما سرقَه أو غصبَه". منتهى الإرادات (2/ 481).