كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

أو أحدُهما منه- قُطع (¬1).
ومن سرق عينًا، وادَّعَى ملكَها، أو بعضَها، أو الإذنَ في دخولِ الحرز: لم يقطع (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فيها شيئًا، أَيُقطع أم لا؛ لأنها ليست حرزًا، فلم تتم الشروط؟ وأقول: والظاهرُ أنها أولى (¬3) بعدم القطع مما إذا سرق من مكان فيه مالُه المسروقُ منه، أو المغصُوبُ منه، فليحرر (¬4).
* قوله: (أو أحدُهما منه)، وكذا أحدُهما من الآخر (¬5)، وأحدُهما من مثلهِ (¬6).
* قوله: (ومن سرقَ عينًا، وادَّعَى ملكَها، أو (¬7) بعضَها)؛ أي: فلا قطَع (¬8)، وسماه الشافعي: السارقَ الظريفَ (¬9).
¬__________
(¬1) وقيل: لا يقطع مستأمن. الفروع (6/ 131)، وانظر: المحرر (2/ 158)، والمقنع (5/ 743) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3046 - 3047).
(¬2) وعنه: يقطع. وعنه: يقطع إن كان معروفًا بالسرقة، وإلا فلا. المحرر (2/ 159)، والمقنع (5/ 735) مع الممتع، والفروع (6/ 131)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3047 - 3048).
(¬3) في "ج" و"د": "لولي".
(¬4) قال البهوتي في شرح المنتهى (3/ 372): (وظاهره: أن المغصوبَ دارُه لا قطعَ عليها بسرقةٍ منها).
(¬5) الفروع (6/ 131).
(¬6) فهو مثل سرقة أحدهما منه.
(¬7) في "د": "أي".
(¬8) في "أ" تكرار: "أي فلا قطع".
(¬9) المبدع في شرح المقنع (9/ 136)، ومعونة أولي النهى (8/ 488)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 372)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 221، وكشاف القناع (9/ 3048).

الصفحة 306