كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
ويأخذُها مسروقٌ منه بيمينه (¬1).
7 - السابعُ: ثبوتُها بشهادةِ عَدْلَيْن يَصِفانها -ولا تُسْمعُ قبلَ الدَّعوى-، أو إقرارٍ مرتَيْن، ويَصِفُها (¬2)، ولا يَنزِعُ حتى يُقطع (¬3). ولا بأسَ بتَلْقِينه الإنكارَ (¬4).
8 - الثامنُ: مطالبةُ مسروقٍ منه، أو وكيلِه، أو وليِّه (¬5).
فلو أقَرَّ بسرقةٍ من غائبٍ، أو قامت بها بيِّنةٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويأخدها [مسروقٌ] منه بيمينه) (¬6)؛ أي: حيث لا بينةَ للسارق (¬7)، أما إن كان له بينةٌ يُثبت بها الملكَ، فلا يملكُ انتزاعَها (¬8) منه، ولا يرجعُ إلى يمينه.
* قوله: (ولا ينزع)؛ أي: يرجع عن إقراره (¬9).
¬__________
(¬1) كشاف القناع (9/ 3047).
(¬2) الفروع (6/ 121)، والمبدع (9/ 138)، وكشاف القناع (9/ 3049)، وانظر: المحرر (2/ 159).
(¬3) المقنع (5/ 738) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3049).
(¬4) الفروع (6/ 136)، والمبدع (9/ 139)، وكشاف القناع (9/ 3050).
(¬5) الفروع (6/ 121)، والمبدع (9/ 139)، وانظر: المحرر (2/ 159)، وكشاف القناع (9/ 3050).
(¬6) في "د": "ليمينه".
(¬7) شرح منتهى الإرادات (3/ 372).
(¬8) في "أ" و"ب": "نزاعها"، وفي "د": "إن نزاعها".
(¬9) معونة أولي النهى (8/ 490)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 372)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 221، وكشاف القناع (9/ 3049).
الصفحة 307