1 - فصل
وإذا وجب القطعُ: قُطعتْ يدُهُ اليُمنَى من مَفْصِلِ كفِّه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (انْتُظِرَ حضورُهُ ودعواه)؛ لتحقق المطالبة التي هي شرطٌ للقطع (¬4)، وإن كان للحاكم القضاءُ على الغائب (¬5) (¬6)؛ لأن هذا قضاءٌ له (¬7)، لا عليه.
* قوله: (وتعاد)؛ أي: شهادة البينة بعد دعواه (¬8).
فصل (¬9)
* قوله: (قُطعت يدُه اليمنى)، وينبغي في قطع السارق أن يُقطع بأسهلِ
¬__________
(¬1) وقيل: لا كإقراره له بحق مطلق. الفروع (6/ 121 - 122)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3050).
(¬2) المبدع (9/ 138)، وفي كشاف القناع (9/ 3050): لا تعاد.
(¬3) الفروع (6/ 122)، والمبدع (9/ 138 - 139)، وكشاف القناع (9/ 3051).
(¬4) معونة أولي النهى (8/ 490)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 373).
(¬5) في "د": "الغالب".
(¬6) وذلك في حقوق الآدميين دون الحدود للَّه -عز وجل-. المغني (14/ 92 و 94).
(¬7) في "د": "فضالى".
(¬8) معونة أولي النهى (8/ 490)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 373)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 221.
(¬9) في كيفية القطع، وما يجب معه، وفي تكرار السرقة.