كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

وحُسِمتْ -وجوبًا - بغَمْسِها في زيتٍ مَغْلِيٍّ (¬1).
وسُنَّ تعليقُها في عنقه ثلاثةَ أيام. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ما يمكن؛ بأن يجلس، ويُضبط لئلَّا يتحرَّكَ فيُخشى (¬2) على نفسه، وتُشَدُّ يدُه بحبل، وتُجَر حتى يتيقن المفصل، ثم توضع السكين، وتجر بقوة؛ لتقطع في مرة واحدة (¬3).
* قوله: (وحُسمت وجوبًا بغمسِها في زيتٍ مَغْلِيٍّ)؛ لتسَدَّ أفواهُ العروق، فينقطعَ الدم؛ إذ لو تُرك بلا حسم، لنزف الدم، فأدى إلى موته (¬4).
* وقوله (¬5): (وسُنَّ تعليقُها في عنقه) انظر هذا مع قولهم: إنه لا يُعَيَّرُ بمعصية (¬6)،. . . . . .
¬__________
(¬1) وقيل: الحسم مستحب. الفروع (6/ 132)، والإنصاف (10/ 285)، وانظر: المحرر (2/ 159)، وكشاف القناع (9/ 3051).
(¬2) وقع عند البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 373)؛ وحاشية منتهى الإرادات لوحة 222، وكشاف القناع (9/ 3051): فيجني بدل: فيخشى.
(¬3) المصادر السابقة مع المبدع في شرح المقنع (9/ 141).
(¬4) المبدع في شرح المقنع (9/ 140)، ومعونة أولي النهى (8/ 494)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 373)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 221، وكشاف القناع (9/ 3051).
(¬5) في "د": "وقولهم".
(¬6) جاء ذلك في منتهى الإرادات (2/ 458)، وتعليق يد السارق في عنقه واردٌ في حديث فضالة بن عبيد: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أُتي بسارق، فقطعت يده، فأمر بها، فعُلقت في عنقه. أخرجه أبو داود -كتاب: الحدود- باب: في السارق تعلق يده في عنقه برقم (4411) (4/ 143)، والنسائي -كتاب: قطع السارق- باب: تعليق يد السارق في عنقه برقم (4997) (8/ 467)، والترمذي -كتاب: الحدود- باب: ما جاء في تعليق يد السارق برقم (1471) (5/ 7)، وابن ماجه -كتاب: الحدود- باب: تعليق اليد في العنق برقم (2587) (2/ 863). =

الصفحة 309