كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
فحبس حتى أدركه قاتله أُقيد منه في طرفٍ، وهو في النفس كممسكٍ (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فحبس)؛ أيْ: امتنع من العدو.
* قوله: (أقيد منه في طرف)؛ أيْ: من القاطع (¬2)، وأما القاتل فيقتل، وسكت عنه المصنف والشارحان، وكأنه للعلم به إذ هو مباشر.
* قوله: (وهو)؛ أيْ: قاطع الطرف (¬3).
* وقوله: (في النفس)؛ أيْ: فيما يتعلق بالنفس (كممسك)؛ أيْ: كممسك إنسان لآخر حتى قتله؛ لأنه حبسه للقتل، فكأنه أمسكه حتى قتله (¬4)؛ يعني: فيفعل به أمران: الأول: قطع طرفه الذي امتنع من العدو بسببه، والثاني: حبسه إلى أن يموت؛ لأنه حبس غيره حتى مات، بخلاف ما إذا لم يقصد حبسه للقتل، فإن عليه القطع فقط (¬5) -وله بقية في الشرح-.
¬__________
= فليس كلام م. خ -رحمه اللَّه- على إطلاقه، وكلامه -رحمه اللَّه- شامل لجميع من كان هاربًا من قتل بحق، سواء كان دمه مستحقًّا لغير من قتل أو لا؛ إذ علمت أن ما قاله م. خ ليس على إطلاقه بل فيه التفصيل، إذا كان مثلًا مهدر الدم كالزاني المحصن والمرتد والحربي، فهذا موافق لكلامه، وأما في الصورة التي قدمناها آنفًا، فإنه يقاد به تأمل ذلك برفق -واللَّه أعلم-).
(¬1) وفيه وجه: لا قود.
الفروع (5/ 477)، وانظر: المبدع (8/ 259)، وكشاف القناع (8/ 2871).
(¬2) معونة أولي النهى شرح المنتهى للفتوحي (8/ 149)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 276).
(¬3) المصادر السابقة مع حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 210.
(¬4) معونة أولي النهى شرح المنتهى للفتوحي (8/ 149)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 276).
(¬5) كمن أمسك إنسانًا لآخر لا يعلم أنه يقتله. انظر: معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 149)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 276)، وراجع أيضًا: المبدع في شرح المقنع (8/ 259)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 210.