كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
ولو كان الذاهبُ يدَه اليسرى، ورجله اليمنى، لم يُقطعْ (¬1)؛ لتعطيلِ منفعةِ الجنس، وذَهابِ عُضوَيْنِ من شِقٍّ (¬2).
ولو كان يدَيْه، أو يُسْراهما: لم تُقطعْ رجلهُ اليسرى (¬3).
ولو كان رجلَيْه، أو يُمْناهما، قُطعتْ يُمنَى يَدَيْه (¬4)؛ لأنها الآلةُ، وَمحَلُّ النصِّ.
ولو ذهبتْ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لتعطيلِ منفعةِ الجنس)، وهو اليدان، أو الرِّجْلان.
* قوله: (وذهاب عضوين من شِقٍّ)، [وهما اليمينان، أو اليسريان.
* قوله: (قُطعت يمينُ يديه)، ولو لزم عليه ذهابُ عضوين من شِقٍّ] (¬5)؛ للعلة المذكورة.
¬__________
= وكشاف القناع (9/ 3052).
(¬1) هذا على الرواية الأولى -وهي تحريم القطع في الثالثة والرابعة- وأما على الرواية الثانية القائلة بقطع اليد اليسرى في الثالثة، والرجل اليمنى في الرابعة، فإنه يقطع. المحرر (2/ 159). وذكر في المسألة وجهين، والمقنع (5/ 742) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 133)، وكشاف القناع (9/ 3052).
(¬2) هذا على الرواية الأولى، وأما على الثانية، فلا أثر لذلك. المحرر (2/ 159)، وانظر: الفروع (6/ 133)، وكشاف القناع (9/ 3052).
(¬3) هذا على الرواية الأولى، وعلى الثانية: تقطع رجله اليسرى. المحرر (2/ 159 - 160)، والفروع (6/ 133)، وجعلاهما وجهين، وانظر: كشاف القناع (9/ 3052).
(¬4) والوجه الثاني: لا تقطع على الرواية الأولى. المحرر (2/ 160)، وانظر: الفروع (6/ 133)، وكشاف القناع (9/ 3052).
(¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".