كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
أو إصبعٌ سواهما، ولو الإبهام (¬1).
وإن وجب قطعُ يُمناهُ، فقَطع قاطعٌ يُسراه بلا إذنِهِ عمدًا: فالقَوَدُ. وإلا: الديةُ، ولا تُقطعُ يمنى السارقِ (¬2). وفي "التنقيح": "بَلى" (¬3).
ويَجتمع القطعُ والضمانُ: فيُردُّ ما سرَق إلى مالكه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فالقودُ)؛ أي: على قاطع (¬4).
* قوله: (وإلا) قال في الشرح: (وإلا يتعمدْ قطعَ يسراه) (¬5)، وسكت عن محترز قوله: "بلا إذنه" (¬6).
* قوله: (ويجتمع القطعُ والضمانُ)؛ لأنهما حقان يجبان لمستحقين، فجاز (¬7) اجتماعُهما (¬8).
¬__________
(¬1) فإنها تجزئ. والرواية الثانية: لا تجزئ، بل هي كالمعدومة. المحرر (2/ 160)، والفروع (6/ 135)، وجعله وجهًا، وانظر: كشاف القناع (9/ 3053).
(¬2) المحرر (2/ 160)، والمقنع (5/ 743) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3053)، وانظر: الفروع (6/ 135).
(¬3) التنقيح المشبع ص (379). وهي الرواية الثانية. المحرر (2/ 160)، والمقنع (5/ 743) مع الممتع، وجعله وجهًا. والفروع (6/ 135).
(¬4) شرح منتهى الإرادات (3/ 374).
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 374) بتصرف قليل.
كما ذكر معناه في حاشية منتهى الإرادات لوحة 222.
(¬6) في "ج" و"د": "بلا إذنه".
(¬7) في "د": "فجازا".
(¬8) الممتع في شرح المقنع (5/ 745)، والمبدع في شرح المقنع (9/ 143)، ومعونة أولي النهي (8/ 498)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 374)، وكشاف القناع (9/ 3053).
الصفحة 313