كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
6 - بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ
وهم: المكلَّفونَ الملتزمون -ولو أنثى- الذين يَعْرِضون للناس بسلاح -ولو عصًا، أو حجرًا- (¬1) في صحراءَ، أو بُنيانٍ (¬2). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ
* قوله: (وهم المكلَّفون الملتزِمون)؛ أي: من مسلمٍ، وذميٍّ (¬3)، وينتقض (¬4) به عهدُ أهلِ الذمَّة، وتحلُّ دماؤهم وأموالُهم (¬5).
* قوله: (ولو أنثى)؛ أي: ولو كان فيهم أنثى، وكان مقتضى الظاهر: ولو إناثًا، كذا قيل.
¬__________
(¬1) وفي وجه: ويد. الفروع (6/ 137)، والمبدع (9/ 145)، وانظر: المحرر (2/ 160)، وكشاف القناع (9/ 3054).
(¬2) وهذا قول أبي بكر. وقول الخرقي: هم الذين يعرضون للناس في الصحراء، لا في البنيان.
وقيل: وفي البنيان إن لم يغث. الفروع (6/ 137)، والمبدع (9/ 146)، وانظر: المحرر (2/ 160)، وكشاف القناع (9/ 3054). وقال المرداوي في الإنصاف (10/ 292): منشأ الخلاف: أن الإمام أحمد -رحمه اللَّه- سئل عن ذلك، فتوقف فيه.
(¬3) المبدع في شرح المقنع (9/ 145)، ومعونة أولي النهى (8/ 499)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 375)، وكشاف القناع (9/ 3045).
(¬4) في "ب" و"ج" و"د": "وينقض".
(¬5) المبدع في شرح المقنع (9/ 145)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 375)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 222، وكشاف القناع (9/ 3056).
الصفحة 315