كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

والنِّصابُ (¬1).
فمن قُدِرَ عليه، وقد قَتَل -ولو مَنْ لا يُقادُ به؛ كولدِه، وقِنٍّ، وذميٍّ- لقصدِ ماله، وأخَذ مالًا: قُتل حتمًا، ثم صُلِب قَاتلُ من يُقادُ به حتى يَشتهِرَ، ولا يُقطعُ مع ذلك (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وقد قتل)؛ أي: (ولو بما لا يقتل غالبًا؛ كسوطٍ وعَصًا). إقناع (¬3).
* قوله: (قُتل حتمًا)؛ أي: لحقِّ اللَّه تعالى (¬4).
* قوله: (ثم صُلب قاتلُ. . . إلخ) قال في المبدع في غسل الميت: (مسألة قاطع الطريق: يُغسل أوَّلًا، ويصلى عليه، ثم يصلب، وقيل: يؤخران عن الصلب، قاله في التلخيص). انتهى (¬5).
وعلى الثاني مُشي في الإقناع (¬6).
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 137)، والمبدع (9/ 146 و 150)، وكشاف القناع (9/ 3054 و 3056).
(¬2) وعنه: يقطعون مع ذلك، ويصلبون بقدر ما يشتهرون. وقال أبو بكر: يصلبون بقدر ما يقع عليه الاسم -أي: اسم الصلب-. وفي الفروع والمبدع عن ابن رزين: مدة الصلب ثلاثة أيام.
الفروع (6/ 138)، والمبدع (9/ 147)، وانظر: المحرر (2/ 161)، والمقنع (5/ 748) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3054).
(¬3) الإقناع (9/ 3054) مع كشاف القناع، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 375).
(¬4) معونة أولي النهى (8/ 501)، وشرح منتهي الإرادات (3/ 1375)، وكشاف القناع (9/ 3054).
(¬5) المبدع في شرح المقنع (2/ 239) بتصرف قليل، وانظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 222.
(¬6) الإقناع (9/ 3055) مع كشاف القناع، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 375)، ونسبه للإقناع، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 222.

الصفحة 317