كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
ولو قتَل بعضُهم: ثبت حكمُ القتل في حقِّ جميعِهم (¬1).
وإن قتَل بعضٌ، وأخذ المالَ بعضٌ: تحتَّم قتلُ الجميعِ وصَلْبُهم (¬2).
وإن قتَل بعضٌ لقصدِ المالِ: قُتل حتمًا، ولم يُصلَبْ (¬3).
وإن لم يَقتُل، وأخذ نصابًا (¬4) لا شبهةَ له فيه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والوجيز: إلا في ضمان المال؛ فإنه يتعلق بآخذِه خاصةً، وحكي ذلك في (¬5) الفروع بعد أن أطلق قولًا فقال: وقيل: يضمن المالَ آخذُه، وقيل: قراره [عليه]) (¬6). حاشية (¬7).
* قوله: (وإن قتلَ بعضٌ)؛ أي: لقصد المال (¬8).
¬__________
(¬1) المبدع (9/ 149)، وكشاف القناع (9/ 3055).
(¬2) الفروع (6/ 138)، والمبدع (9/ 149)، وكشاف القناع (9/ 3055).
(¬3) وعنه: ويصلبون. فإن كان المقتول غير مكافئ؛ كأن يكون ولده، أو قنه، أو ذميًا، فقيل: لا يقتلون، وقيل: يقتلون. المحرر (2/ 161)، والمقنع (5/ 749 - 750) مع الممتع، والفروع (6/ 137)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3056).
(¬4) قطعت يده اليمنى، ثم رجله اليسرى في مقامٍ واحدٍ حتمًا، وحسمتا وخلي. وقيل: أو الموجود منهما مع يده اليسرى في مقام واحد. الفروع (6/ 137)، وانظر: المحرر (2/ 161)، والمقنع (5/ 750) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3056).
(¬5) في "أ": "عن".
(¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(¬7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 222، وانظر: المغني (12/ 487)، والفروع (6/ 138)، والمبدع (9/ 149)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 376).
(¬8) المبدع في شرح المقنع (9/ 148)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 376).