كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
وإن اشترك عددٌ في قتلٍ -لا يقاد به البعض لو انفرد- كحُرٍّ وقنٍّ في قتل قنٍّ، وأبٍ أو ولي مقتصٍّ وأجنبي، وخاطئ وعامد، ومكلف
وغير مكلف -أو: وسَبُع، أو ومقتول-: فالقود على القنِّ وشريك أب (¬1) -كمكرهٍ أبًا على قتل ولده (¬2) -، وعلى شريك قنٍّ: نصف قيمة المقتول، وعلى شريك غيرهما في حُرٍّ: نصف ديته، وفي قنٍّ: نصف قيمته (¬3).
ومن جُرح عمدًا، فداواه بسُمٍّ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (كمكرهٍ أبًا (¬4) على قتل)؛ أيْ: كما يجب القصاص على. . . إلخ (¬5).
* قوله: (وعلى شريك غيرهما. . . إلخ) دخل فيه شريك ولي المقتص.
* قوله: (فداواه)؛ أيْ: داوى المجروح جرحه (¬6).
* قوله: (بِسُمّ)؛ أيْ: سم ساعة -قاله الحجاوي (¬7) -.
¬__________
(¬1) وعنه: لا قصاص، وفي شريك سبع وفي شريك نفسه وجهان.
الفروع (5/ 478)، والمبدع (8/ 260)، وانظر: المحرر (2/ 123 - 124)، وكشاف القناع (8/ 2872).
(¬2) الفروع (5/ 478)، والمبدع (8/ 265)، وكشاف القناع (8/ 2872).
(¬3) وقيل: يلزمه كمالها في شريك المقتص، كما في شريك السبع خاصة.
المحرر (2/ 123 - 124)، والفروع (5/ 479)، والمبدع (8/ 261)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2872).
(¬4) في "أ": "أباه".
(¬5) معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 151)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 276).
(¬6) المصادر السابقة.
(¬7) قال الحجاوي في الإقناع (8/ 2872) مع كشاف القناع: (بسم قاتل)، والمقصود: سم يقتل في الحال ويمنع سراية الجرح، وذكر ذلك برهان الدين ابن مفلح في المبدع في =