كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
فلا يُتركُ يأوي إلى بلد، حتى تظهَرَ توبتُه (¬1)، وتُنفى الجماعة متفرِّقةً (¬2).
ومن تاب منهم قبلَ قدرةٍ عليه، سقط عنه حقُّ اللَّه تعالى: من صَلْبٍ، وقطعٍ، ونفيٍ، وتحتُّم قتلٍ (¬3). وكذا خارجيٌّ، وباغٍ، ومرتدٌّ محاربٌ (¬4).
ويؤخذُ غيرُ حربيٍّ أسلَم، بحقِّ اللَّه، وحقِّ آدميٍّ طَلَبَه (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
محاربته، [فليس] (¬6) يقدَّمُ على المحاربة لسبقهِ (¬7).
* قوله: (وتُنفى الجماعةُ متفرقةً)؛ خشية أن يجتمعوا على المحاربة ثانيًا (¬8).
* قوله: (ويؤخذ غيرُ حربيٍّ أسلمَ بحقِّ اللَّهِ تعالى)؛ أي: الذي يقول بوجوبه
¬__________
(¬1) المبدع (9/ 151)، وكشاف القناع (9/ 3057).
(¬2) الفروع (6/ 137)، والإنصاف (10/ 299)، وكشاف القناع (9/ 3057).
(¬3) وأخذ بما للآدميين من نفس وطرف ومال، إلا أن يعفى له عنها. وفي المبهج: في حق اللَّه روايتان. الفروع (6/ 139)، وانظر: المحرر (2/ 161)، والمقنع (5/ 753) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3057).
(¬4) كشاف القناع (9/ 3057)، وفي الفروع (6/ 139)، والمبدع (9/ 152): فيهم الخلاف في ظاهر كلامهم. وقيل: تقبل توبة من تاب منهم ببينة، وقيل: بقرينة.
(¬5) المحرر (2/ 161)، والفروع (6/ 140)، وكشاف القناع (9/ 3057).
(¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(¬7) وهو حاصل ما في المحرر (2/ 162).
(¬8) معونة أولي النهى (8/ 505)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 337)، وكشاف القناع (9/ 3056).
الصفحة 323