كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
ومن وجبَ عليه حدُّ سرقةٍ، أو زِنًى، أو شربٍ، فتابَ قبل ثُبوتهِ، سقطَ بمجرَّدٍ توبةٍ قبلَ إصلاحِ عملٍ، كبموتٍ (¬1).
* * *
1 - فصل
ومَنْ أُريدَتْ نفسُه، أو حُرمَتُه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عليه حالَ الكفر؛ ككفارةٍ، ونذرٍ (¬2)، فلا يَرِدُ أن المستأمنَ لا يُقام عليه حدٌّ للَّه؛ كحد الزنى (¬3) -كما تقدم أول كتاب الحدود (¬4) -.
فصلٌ (¬5)
* قوله: (ومن أُريدت نفسُه)؛ أي: ولو للفاحشة (¬6).
* قوله: (أو حرمتُه)؛ أي: من أُمِّه وبنتِه وأختِه وزوجتِه، وسائرِ أقاربهِ (¬7).
¬__________
(¬1) وعنه: لا يسقط كما بعد ثبوته. وقيل: يسقط بتوبته، وصلاحِ عمله مدة. وقيل: قبل القدرة عليه. وقيل: قبل إقامته. وفرَّق القاضي بين علم الإمام بهم، وعدمِ علمه، واختار الشيخ تقي الدين ولو في الحد، فإنه لا يكمل، وأن هربه فيه توبة. المحرر (2/ 161)، والفروع (6/ 139)، والمبدع (9/ 152 - 153)، وكشاف القناع (9/ 3057 - 3058).
(¬2) شرح منتهى الإرادات (3/ 377).
(¬3) المصدر السابق.
(¬4) منتهى الإرادات (2/ 462)، وانظر: المحرر (2/ 152)، والفروع (6/ 74)، والإنصاف (10/ 172)، وكشاف القناع (9/ 2996).
(¬5) في الصائل.
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 378).
(¬7) معونة أولي النهى (8/ 509)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 378)، وكشاف القناع (9/ 3058).