كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

أو مالُه (¬1) -ولو قَلَّ-، أو لم يُكافِ المريدَ (¬2): فله دفعُه بأسهلِ ما يَظُنُّ اندفاعَه به.
فإن لم يندفعْ إلا بقتلٍ: أُبِيح، ولا شيءَ عليه. وإن قُتل: كان شهيدًا (¬3).
ومع مَزحٍ: يحرُم قتلٌ، ويُقادُ به (¬4).
ولا يَضمن بهيمةً صالتْ عليه، ولا مَنْ دخلَ منزلَه متلَصِّصًا (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا من دخلَ منزلَه متلَصِّصًا)؛ لكن [لو] (¬6) أمره بالخروج، فخرج، كَفَّ عنه؛ لأن المقصودَ إخراجُه، فإن لم يخرج، فله ضربُه بأسهلِ ما يظنُّ اندفاعَه به، فإن خرج بالعصا، لم يجز ضربُه بالحديد، وإن وَلَّى هاربًا، لم يملك قتلَه، ولا اتباعَه (¬7).
¬__________
(¬1) فله دفعه بأسهل ما يظن اندفاعه به، وقيل: بأسهل ما يعلم دفعه به. وقيل: إن لم يمكنه هرب أو احتماء. الفروع (6/ 140)، وانظر: المحرر (2/ 162)، والمبدع (9/ 145)، وكشاف القناع (9/ 3058).
(¬2) الفروع (6/ 140)، والمبدع (9/ 154)، وكشاف القناع (9/ 3058).
(¬3) المحرر (2/ 162)، والمقنع (5/ 756) مع الممتع، والفروع (6/ 141)، وكشاف القناع (9/ 3058).
(¬4) الفروع (6/ 141)، والمبدع (9/ 155).
(¬5) المحرر (2/ 161)، والمقنع (5/ 756 و 758) مع الممتع، والفروع (6/ 142)، وكشاف القناع (9/ 3058 - 3059).
(¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(¬7) هذا بنصه في حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 222، وانظر: المقنع في شرح المقنع (5/ 758)، والمبدع في شرح المقنع (9/ 156 - 157)، ومعونة أولي النهي (8/ 511)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 378)، وكشاف القناع (9/ 3058).

الصفحة 325