كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
ويجبُ عن حرمتِه (¬1)، وكذا -في غير فتنةٍ- عن نفسِه (¬2)، ونفسِ غيرِه (¬3)، لا عَنْ مالِه (¬4). ولا يلزمُه حفظُه عن الضَّياع والهلاك، وله بَذْلُهُ (¬5).
ويجبُ عن حرمةِ غيرهِ، وكذا مالُه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويجب عن حُرْمَته)، فمن وجد مع امرأته، أو أُمه، أو بنته، أو ابنه رجلًا يزني بهن، أو يَلوطُ به، وجب عليه قتلُه إن لم يندفع إلا به (¬6).
* قوله: (وله بذله)؛ أي: لمن أراده ظلمًا (¬7).
* قوله: (وكذا مالُه)؛ أي: مالُ غيره (¬8).
¬__________
(¬1) وقيل: لا يلزمه. الإنصاف (10/ 304)، وانظر: المحرر (2/ 162)، والفروع (6/ 140)، وكشاف القناع (9/ 3059).
(¬2) والرواية الثانية: لا يجب الدفع عن نفسه. وعنه: ولو في الفتنة. وعنه: يحرم فيها. الفروع (6/ 141)، وانظر: المحرر (2/ 162)، والمقنع (5/ 756) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3059).
(¬3) واختار صاحب الرعاية: مع ظن سلامة الدافع. الفروع (6/ 142)، وزاد: وقيل: في المسألة روايتان، والإنصاف (10/ 306).
(¬4) وعنه: يلزمه الدفاع عن ماله. الإنصاف (10/ 305)، وانظر: المحرر (2/ 162)، والفروع (6/ 141)، وكشاف القناع (9/ 3059).
(¬5) وقيل: يجب حفظ المال عن الضياع والهلاك. الفروع (6/ 141)، والمبدع (9/ 156)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3059).
(¬6) المبدع في شرح المقنع (9/ 156)، ومعونة أولي النهى (8/ 511)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 378)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 222، وكشاف القناع (9/ 3060).
(¬7) معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 512)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 379).
(¬8) معونة أولي النهى (8/ 513)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 389).
الصفحة 326