كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
مع ظنِّ سلامتِهما. وإلا: حَرُمَ (¬1).
ويسقُط بإياسِه، لا بظنِّه أنه لا يفيد (¬2).
ومن عضَّ يدَ شخصٍ -وحَرُمَ-، فانتزعَها -ولو بعنفٍ-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (مع ظَنِّ سلامتهما)؛ (أي: الدافع (¬3)، والمدفوع عنه). كذا في شرحه (¬4).
والمراد بالمدفوع عنه: المدفوعُ، وهو الذي عبر به [عنه] (¬5) في المذهب بـ "الطالب".
* فائدة: كره أحمد الخروجَ إلى صيحةٍ بالليل؛ لأنه لا يدري (¬6) ما يكون (¬7).
* قوله: (وحَرُمَ) الواو للحال؛ أي: وقد حكم بحرمة العض (¬8)، فإن كان مباحًا؛ بأن أمسكه في موضع يتضرر بإمساكه، ضمن ما سقط منها -على ما في
¬__________
(¬1) وقيل: في المسألة روايتان. ونقل حرب الوقف في مال غيره. الفروع (6/ 143)، وانظر: الإنصاف (10/ 306)، وكشاف القناع (9/ 3060).
(¬2) وعنه: بلى، يسقط أنه لا يفيد كإياسه. الفروع (6/ 143).
(¬3) في "أ": "المدافع".
(¬4) معونة أولي النهى (8/ 513)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 379)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 222.
(¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(¬6) في "أ": "ما يدري".
(¬7) الفروع (6/ 144)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 379)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 222، وكشاف القناع (9/ 3060)، وهي رواية صالح عنه.
وقال في الفروع: وظاهر كلام الأصحاب خلافُه. كما نقله البهوتي في كشاف القناع من الفروع.
(¬8) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 222، وهو حاصل شرح منتهى الإرادات (3/ 379).