كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

7 - بابُ قتالِ أهْلِ البَغْيِ
وهم: الخارجون على إِمامٍ -ولو غيرَ عدلٍ- بتأويلٍ سائغٍ، ولهم شَوْكةٌ، ولو لم يكن فيهم مُطاع (¬1).
ومتى اختَلَّ شرطٌ من ذلك: فقُطاعُ طريقٍ (¬2).
ونصبُ الإمامِ فرضُ كفايةٍ، ويثبُت -لإجماعٍ، ونصٍّ، واجتهاد، وقهرٍ- لقُرَشِيٍّ: حُرٍّ، ذَكَرٍ، عَدْلٍ، عالمٍ، كافٍ ابتداءً ودوامًا. ويُجْبَرُ متعيِّنٌ لها (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بابُ قتالِ (¬4) أهلِ البَغْيِ
* قوله: (ونَصْبُ الإمامِ فرضُ كفايةٍ) يخاطَبُ [به] (¬5) أهلُ الاجتهاد حتى يختاروا مَنْ توجد فيه شرائطُ الإمامة حتى ينتصبَ أحدُهم، ويُشترط في أهل الاجتهاد
¬__________
(¬1) وفي الترغيب: لا تتم شوكة إلا وفيهم واحد مطاع، وأنه يعتبر كونهم في طرف ولايته.
الإنصاف (10/ 311 - 312)، وكشاف القناع (9/ 3056)، وانظر: المحرر (2/ 166)، والفروع (6/ 147).
(¬2) الفروع (6/ 147)، والمبدع (9/ 159 - 160).
(¬3) التنقيح المشبع ص (381)، وكشاف القناع (9/ 3062 - 3063).
(¬4) في "ج" و"د": "قتل".
(¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

الصفحة 330