كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
ويحرُم قتالُهم بما يَعُمُّ إتلافُه؛ كَمَنْجَنيقٍ، ونارٍ. واستعانةٌ بكافر -إلا لضرورةٍ، كفعلِهم إن لم نفعلُه-، وأخذُ مالِهم وذرَّيتِهم، وقتلُ مُدْبِرِهم وجَريحِهم (¬1)، ومن تَرَكَ القتالَ (¬2).
ولا قَوَدَ فيه. ويُضْمَنُ (¬3). ويُكره (¬4) قصدُ رحمِهِ الباغي. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وقتلُ مُدْبِرِهِم وجريحِهِم)؛ أي: يحرُمُ ذلك على الصحيح من المذهب من عدم القول بكفرهم، فإن قلنا به؛ بأن كانت بدعتُهم قيلَ بالتكفير [بها] (¬5)؛ كما يأتي في كلام المصنف (¬6)، جاز قتلُ مدبِرِهم، والإجهازُ على جريحِهِم؛ كما يُعلَم من الكافي (¬7).
* قوله: (ولا قَوَدَ فيه)؛ أي: مَنْ يحرُم قتلُه منهم (¬8).
* قوله: (ويُكره قصدُ رحمِهِ الباغي)؛. . . . . .
¬__________
(¬1) كشاف القناع (9/ 3066 - 3068)، وانظر: المحرر (2/ 166)، والمقنع (5/ 763) مع الممتع، والفروع (6/ 148 - 149).
(¬2) الفروع (6/ 149)، والتنقيح المشبع ص (381)، وكشاف القناع (9/ 3067).
(¬3) والوجه الثاني: فيه القود. الفروع (6/ 149)، والمبدع (9/ 162)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3068).
(¬4) أي: لواحدٍ من أهل العدل.
(¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(¬6) في الفصل الآتي عند قوله: "ومن كفّر أهلَ الحقِّ والصحابة، واستحلَّ دماء المسلمين بتأويل". انظر: منتهى الإرادات (2/ 497).
(¬7) الكافي لابن قدامة (4/ 146 - 147)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 383).
(¬8) شرح منتهى الإرادات (3/ 383).
الصفحة 334