كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

بقتلٍ (¬1).
وتباحُ استعانةٌ عليهم -بسلاحِ أنفُسِهم وخيلِهم، وعبيدِهم وصبيانِهم- لضرورةٍ فقط (¬2).
ومن أُسِر منهم -ولو صبيًا، أو أنثى- حُبسى حتى لا شَوْكَةَ ولا حربَ (¬3).
وإذا انقضَتْ: فمن وَجَد منهم مالَه بيدِ غيرِه: أخَذَه (¬4).
ولا يَضْمَنُ بُغاةٌ ما أتلفوهُ حالَ حربٍ (¬5)، كأهلِ عدلٍ (¬6). ويَضمَنانِ ما أتلَفا في غير حرب (¬7).
وما أخذوا (¬8). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
(¬1) وعند القاضي: لا يكره؛ كإقامة حد. ويتوجه احتمال: يحرم. الفروع (6/ 149)، والمبدع (9/ 163 - 164)، وانظر: التنقيح المشبع ص (381)، وكشاف القناع (9/ 3066).
(¬2) والوجه الثاني: يجوز مطلقًا. ويردها إليهم بعد الحرب، لا في أثنائها؛ لئلا يستعينوا بها على أهل العدل. المحرر (2/ 166)، والفروع (6/ 148 - 149)، والمبدع (9/ 162)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3067).
(¬3) وقيل: يخلى عن المرأة والصبي في الحال. المحرر (2/ 166)، والمقنع (5/ 765) مع الممتع، والفروع (6/ 149)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3068).
(¬4) المحرر (2/ 166)، والمقنع (5/ 765) مع الممتع.
(¬5) والرواية الثانية: يضمنون. المحرر (2/ 166)، والمقنع (5/ 765) مع الممتع، والفروع (6/ 149)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3068).
(¬6) فأهل العدل لا يضمنون ما أتلفوا على أهل البغي. المصادر السابقة.
(¬7) المحرر (2/ 166)، والمقنع (5/ 765) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3068).
(¬8) أي: أهل البغي. معونة أولي النهى (8/ 533).

الصفحة 335