كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
حالَ امتناعِهم؛ من زكاةٍ، وخَراجٍ، وجِزيةٍ: اعْتُدَّ به.
ويُقبلُ -بلا يمين- دعوَى دفعِ زكاةٍ إليهم، لا خراجٍ، ولا جزيةٍ، إلا ببيِّنةٍ (¬1).
وهم -في شهادتِهم، وإمضاءِ حُكمِ حاكمهم- كأهلِ العدلِ (¬2).
وإن استعانوا (¬3) بأهل ذِمَّةٍ أو عهدٍ: انتَفَضَ عهدُهم (¬4)، وصاروا كأهلِ حربٍ -لا إنِ (¬5) ادَّعَوْا شُبهةً: كوجوبِ إجابتِهم-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أي: يُكره لعدلٍ (¬6) أن يقصدَ رحمَه الباغي بقتلٍ (¬7).
* قوله: (حالَ امتناعِهم)؛ أي: حالَ مَنَعَتِهم وشوكَتِهم (¬8).
* قوله: (من زكاةٍ) متعلق بـ "أَخذوا".
* قوله: (لا إن ادَّعَوْا شبهةً)؛ أي: (¬9) أهل الذمة والعهد (¬10).
¬__________
(¬1) لمن دفعه، فلا يطالب به مرة أخرى. المصدر السابق.
(¬2) وقيل: يقبل قول المسلم بيمينه في دفع الخراج.
المحرر (2/ 166)، والمقنع (5/ 767) مع الممتع، والفروع وتصحيح الفروع (5/ 150 - 151).
(¬3) أي: أهل البغي. معونة أولي النهى (8/ 834).
(¬4) أي: أهل الذمة أو العهد.
(¬5) في "ط": "إلا إن".
(¬6) في "د": "العدل".
(¬7) شرح منتهى الإرادات (3/ 383).
(¬8) معونة أولي النهى (8/ 533)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 383).
(¬9) في "أ": "أو".
(¬10) شرح منتهى الإرادات (3/ 384).
الصفحة 336