كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

1 - باب شروط القصاص
وهي أربعة:
1 - أحدها: تكليف قاتل (¬1).
2 - ثانيها: عصمة مقتول (¬2)، ولو مستحَقًّا دمه بقتل لغير قاتله، فالقاتل لحربي، أو مرتد قبل توبةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب شروط القصاص
* قوله: (أحدهما تكليف)؛ أيْ: مع علمه بتحريم (¬3) القتل؛ قياسًا على ما سلف في مسألة الأمر (¬4)، فليحرر!، إلا أن يفرق ويطلب الفرق حينئذ.
* قوله: (ولو مستحَقًّا دمُه)؛ يعني: فلا يكون استحقاق دمه مقتضيًا لهدر دمه (¬5).
¬__________
(¬1) المقنع (5/ 416) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2873).
(¬2) المحرر (2/ 125)، والمقنع (5/ 425) مع الممتع، والفروع (5/ 481)، وكشاف القناع (8/ 2873).
(¬3) في "ب": "تحريم".
(¬4) وهي: (ومن أمر بالقتل مكلفًا يجهل تحريمه أو صغيرًا أو مجنونًا أو أمر به سلطانًا ظلمًا، من جهل ظلمه فيه لزم الآمر). انظر: منتهى الإرادات (2/ 2874).
(¬5) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 153)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 277)، وكشاف القناع (8/ 2874).

الصفحة 34