كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
8 - باب حُكمِ المُرْتدِّ
وهو: مَن كفَر -ولو مميِّزًا- طَوْعًا -ولو هازِلًا- بعدَ إسلامِه (¬1) -ولو كَرْهًا- بحقٍّ (¬2).
فمن ادَّعى النُّبُوَّةَ، أو أشرَكَ باللَّه تعالى، أو سَبَّه، أو رسولًا أو مَلَكًا له، أو جَحَد رُبُوبِيَّته أو وحدانيَّتَه، أو صفةً، أو كتابًا، أو رسولًا، أو ملَكًا له، أو وجوبَ عبادةٍ من الخَمس -ومنها: الطهارةُ-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ
* قوله: (فمنِ ادَّعَى النبوةَ)، (أو صَدَّقَ مَنِ ادَّعاها) حاشية (¬3).
* قوله: (ومنها الطهارةُ)؛ أي: ملحقةٌ بها في الحكم، والمرادُ بالخمس: أركانُ الإسلام المشار إليها في حديث: "بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمسٍ" (¬4).
¬__________
(¬1) كشاف القناع (9/ 3071)، وانظر: المحرر (2/ 167)، والفروع (6/ 157)، والإنصاف (10/ 326).
(¬2) وقيل: كرهًا بغير حق. الفروع (6/ 157)، وانظر: المحرر (2/ 167)، والإنصاف (10/ 326)، وكشاف القناع (9/ 3071).
(¬3) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 223 بتصرف، وانظره بنصه في: معونة أولي النهى (8/ 544)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 386).
(¬4) أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب: الإيمان- باب: دعاؤكم إيمانكم برقم (8) (1/ 49). =
الصفحة 340