كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

فإن أصَرَّ: قُتل بشرطِه، ويُقتلُ في غير ذلك حَدًّا (¬1).
فمن ارتدَ مكلَّفًا مختارًا -ولو أنثى- دُعَي، واستُتِيبَ ثلاثةَ أيام وجوبًا (¬2) -وينبغي أن يُضيَّقَ، عليه، ويُحبَسَ (¬3) -. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (قُتل بشرطِه)، (وهو ألا يأتي بالصلاةِ زَمن الاستتابة، وأن يدعى كما تقدم. انتهى). شرح (¬4).
* قوله: (ويُقتل في غير ذلك حَدًّا)؛ يعني، وأما في ذلك، فيقتل كفرًا.
وحينئذ، فلا يُغَسَّل (¬5)، ولا يُكَفَّنُ، ولا يُصلَّى عليه، ولا يُدفَنُ في مقابر المسلمين، بل يُوارى لِعَدَمٍ (¬6)؛ كما نبه المصنف (¬7) على ذلك ونظائره؛ لعموم القاعدة التي ذكرها في غسل الميت (¬8). قال (¬9): "وكذا كلُّ صاحبِ بِدْعَة (¬10) مُكَفِّرَةٍ" (¬11).
¬__________
(¬1) وعنه: يقتل: المحرر (2/ 167)، والمبدع (9/ 173)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3076).
(¬2) والرواية الثانية: يدعى ويستتاب ثلاثة أيامٍ استحبابًا. المحرر (2/ 167)، والمقنع (5/ 775) مع الممتع، والفروع (6/ 162)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3076 - 3077).
(¬3) المحرر (2/ 167)، والمقنع (5/ 775) مع الممتع، والفروع (6/ 162).
(¬4) معونة أولي النهى (8/ 495)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 388) بتصرف.
(¬5) في "أ": "يغتسل".
(¬6) أي: لعدم من يواريه من الكفار؛ اقتداء برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حق كفار أهل بدر حين واراهم في القَليب. انظر: معونة أولي النهى (2/ 403).
(¬7) في "أ": "المصنف عليه".
(¬8) منتهى الإرادات (1/ 152).
(¬9) في "أ": "ومص قال".
(¬10) في "أ" تكرار: "بدعة".
(¬11) منتهى الإرادات (1/ 152).

الصفحة 343