كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
ورِدَّتُهُ (¬1). فإن أسلَم: حِيلَ بينَه وبينَ الكُفَّار (¬2).
فإن قالَ بعدُ: "لمَ أدْرِ ما قلتُ" فكما لو ارتَدَّ (¬3).
ولا يُقتل هو وسكرانُ ارتَدَّ حتى يُستَتابا بعدَ بلوغٍ وصَحْوٍ ثلاثةَ أيام (¬4).
وإن ماتَ في سُكْرٍ (¬5)، أو قبلَ بلوغٍ: مات كافرًا.
ولا تُقبَلُ في الدُّنيا توبةُ زنديقٍ (¬6). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= الصلاة. قتل في حروب الردة في عهد الخليفة أبي بكر الصديق على يد جيش كبير بقيادة خالد بن الوليد سنة 12 هـ. سيرة ابن هشام (3/ 74)، والكامل لابن الأثير (2/ 137 - 140).
(¬1) وعنه: يصح إسلامه دون ردته. وعنه: لا يصحان منه حتى يبلغ. وعنه: إذا كان له سبع سنين. المحرر (2/ 167)، والفروع (6/ 162)، والإنصاف (10/ 329)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3078)، وفي كشاف القناع: معنى يعقله: أن يعلم أن اللَّه ربه لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله.
(¬2) المحرر (2/ 167)، والفروع (6/ 162)، والإنصاف (10/ 330). قالوا: على الروايات كلها. وكشاف القناع (9/ 3078).
(¬3) وعنه: يقبل منه. وعنه: يقبل منه إن ظهر صدقه. المبدع (9/ 177 - 178)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3078).
(¬4) المحرر (2/ 167)، والمقنع (5/ 778 و 781) مع الممتع، والفروع (6/ 162)، وكشاف القناع (9/ 3078 - 3079).
وفي المحرر والفروع: جعل القاضي أول الثلاثة في السكران من وقت ردته.
(¬5) مات كافرًا. وعنه: لا تصح ردته، وعليه: يصح إسلامه فقط. المبدع (9/ 178)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3079).
(¬6) وعنه: تقبل كغيره. وعنه: لا تقبل إن تكررت ثلاثًا، وإلا قبلت. الفروع (6/ 162)، والإنصاف (10/ 332 - 333)، وانظر: المحرر (2/ 168)، وكشاف القناع (9/ 3079).