كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

إن قبلت ظاهرًا، أو لزانٍ محصن ولو قبل ثبوته عند حاكم: لا قود ولا دية عليه، ولو أنه مثله، ويعزَّر (¬1).
ومن قطع طرف مرتدٍّ أو حربيٍّ فأسلم ثم مات، أو رماه فأسلم ثم وقع به المرميُّ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله: (إن قبلت ظاهرًا) أما إذا لم تكن مقبولة منه ظاهرًا بأن تحقق أنه إنما أسلم تحيلًا على عدم إهدار دمه] (¬2)، فوجودها كالعدم -وسيأتي في المتن ما يؤخذ منه موضع عدم قبولها-، وهو أن يكون من الاداط (¬3) بعد جرح أو بين رمي وإصابة (¬4).
* قوله: (لا قود ولا دية عليه)؛ أيْ: ولا كفارة (¬5).
* قوله: (ولو أنه مثله) يشمل ما إذا قتل حربي حربيًّا (¬6).
قال شيخنا: وهو واضح إذا كان محاربًا له، أما إذا كان من طائفته (¬7) فهو معصوم بالنسبة له.
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 481 - 482)، وكشاف القناع (8/ 2873 - 2874).
وانظر: المحرر (2/ 125)، والمبدع (8/ 263).
(¬2) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬3) هكذا في جميع النسخ، وقد تأملت فيها فلم أر لها وجهًا إلا أن يكون (من الأداء)، فيكون له وجه في الفهم ولو من بعيد، أو أنها إصطلاح لمعنى معيَّن.
(¬4) منتهى الإرادات (2/ 277).
(¬5) المبدع في شرح المقنع (8/ 263)، وكشاف القناع (8/ 2873).
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 277).
(¬7) في "ج" و"د": "طائفة".

الصفحة 35