كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
لم يُكشَفْ عن شيءٍ: فلا يُعتَبرُ إقرارُه بما شُهِدَ عليه به؛ لصحتِهما من مسلمٍ، ومنه؛ بخلافِ توبةٍ من بدْعَةٍ (¬1).
ويَكفِي جحدُه لردَّةٍ أقَرَّ بها، لا إن شُهِدَ عليه بها (¬2).
وإن شُهِدَ أنه كفَر، فادَّعى الإكراهَ: قُبِلَ مع قرينةٍ فقط (¬3).
ولو شَهد عليه بكلمةِ كفرٍ، فادَّعاهُ: قُبِل مطلقًا (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
جحده على قياس ما قبلها (¬5). وهو بحثُ صاحبِ المغني (¬6)، وهو وجيه (¬7)، فتدبر (¬8).
* قوله: (فلا يعتبر إقرارُه بما شُهِدَ به عليه)؛ أي: بخلافِ ما أقرَّ به؛ لأن الشهادة -من حيث هي- تحتمل الصدقَ والكذبَ؛ بخلاف الإقرار، فلا مخالفةَ بينه وبين ما تقدَّم أولَ الفصل.
* قوله: (مطلقًا)؛ أي: سواء كانت قرينة، أَوْ لا (¬9)؛ لجواز أن يكون حاكيًا
¬__________
(¬1) راجع: المحرر (2/ 168)، والفروع (6/ 164)، والمبدع (9/ 183)، والإنصاف (10/ 337)، وكشاف القناع (9/ 3081).
(¬2) الفروع (6/ 164)، والمبدع (9/ 182)، وكشاف القناع (9/ 3081).
(¬3) الفروع (6/ 165)، والمبدع (9/ 183).
(¬4) الفروع (6/ 165)، والمبدع (9/ 183).
(¬5) المصدر السابق.
(¬6) المغني (12/ 288 - 289). وقد أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 391)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 225.
(¬7) في "ب": "وهو جيه".
(¬8) في "د": "تدبر".
(¬9) معونة أولي النهى (8/ 564)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 392)، وحاشية منتهى =