كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
وإن كُرِهَ ذِمِّيٌّ على إِقرارٍ بإسلامٍ: لم يَصِحَّ (¬1).
وقولُ من شُهِدَ عليه: "أنا بريءٌ من كُلِّ دِينٍ يخالفُ دينَ الإسلام"، أو: "أنا مسلمٌ" توبةٌ (¬2).
وإن كتبَ كافرٌ الشهادَتيْنِ: صار مسلمًا (¬3).
ولو قال: "أسلمتُ"، أو: "أنا مسلمٌ"، أو: "أنا مؤمنٌ"، صار مسلمًا -فلو قال: "لم أُرِدِ الإسلامَ"، أو: "لم أعتقدْهُ"، أجبِرَ على الإسلام-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لها، أو غير معتقد ما يراد منها.
* قوله: (وإن كتب كافرٌ الشهادتين، صار مسلمًا).
قال الشيخ تقي الدين: (ومن شُفِعَ عنده في إنسان، فقال: لو جاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يشفع فيه، ما قبلتُ منه، إن تابَ بعدَ القدرةِ عليه، قُتل (¬4)، لا قبلَها (¬5) -في أظهر قولَي العلماء-) (¬6).
¬__________
= الإرادات للبهوتي لوحة 225.
(¬1) وفي الانتصار احتمال: يصح. الإنصاف (10/ 337)، وانظر: الفروع (6/ 164)، وكشاف القناع (9/ 3082).
(¬2) كشاف القناع (9/ 3082)، وانظر: المقنع (5/ 785) مع الممتع.
(¬3) الفروع (6/ 164)، والإنصاف (10/ 237)، وكشاف القناع (9/ 3082).
(¬4) في "أ" و"د": "قبل".
(¬5) في "أ" و"ج" و"د": "منه، لا قبلها".
(¬6) الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ص (528) بتصرف. وقد نقله عن شيخ الإسلام البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 224، وكشاف القناع (9/ 3076).