كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

قد علم ما يُراد منه (¬1).
وإن قال: "أنا مسلمٌ، ولا أنطِقُ بالشهادَتيْن"، لم يُحكَمْ بإسلامِهِ حتى يأتيَ بالشهادتيْن (¬2).
و: "أَسْلِمْ وخُذ ألفًا، أو نحوَه"، فأسلَمَ، فلم يُعطِه، فأبَى الإسلامَ: قُتِل. وينبغي أن يَفِيَ (¬3).
ومن أسلَمَ على أقلَّ من الخَمس: قُبِلَ منه، وأُمِرَ بالخَمْسِ (¬4).
وإذا ماتَ مرتَدٌّ، فأقام وارثُه بيِّنةً أنه صلَّى بعدَها: حُكِم بإسلامه (¬5).
ولا يبطُلُ إحصانُ مرتَدٍّ، ولا عبادةٌ فعَلَها قبلَ رِدَّتِه: إِذا تابَ (¬6).
* * *

ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (قد عُلم ما يُراد منه) المعنى (¬7) على التعليل، والتقدير: لأنه قد علم. . . إلخ.
¬__________
(¬1) وعنه: بلى، يقبل منه. وعنه: إن ظهر صدقه. وعنه: من صغير. وذكر بعضهم أن هذا احتمال في الكافر الأصلي، ومن جحد الوحدانية. أما من كفر بجحد نبي أو كتاب أو فريضة، فإنه لا يصير مسلمًا بهذا. راجع: الفروع (6/ 165)، والإنصاف (10/ 136)، وكشاف القناع (9/ 3082 - 3083).
(¬2) الفروع (6/ 165)، والإنصاف (10/ 337)، وكشاف القناع (9/ 3082).
(¬3) الفروع (6/ 165)، وكشاف القناع (9/ 3078).
(¬4) الفروع (6/ 165)، والمبدع (9/ 183)، وكشاف القناع (9/ 3078).
(¬5) الإنصاف (10/ 337)، وكشاف القناع (9/ 3083).
(¬6) المبدع (9/ 184)، وكشاف القناع (9/ 3083)، وانظر: المحرر (2/ 169)، والفروع (6/ 166).
(¬7) في "ب": "المغني".

الصفحة 352