كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

2 - فصل
ومن ارتدَّ، لم يَزُلْ مِلكُه (¬1)، ويَملِكُ بتملُّكٍ (¬2)، ويُمنعُ التصرُّفَ في مالِه.
وتُقضَى منه ديونُه، وأُرُوشُ جناياتِه -ولو جناها بدارِ حربٍ، أو في فِئةٍ مرتدَّةٍ ممتنِعةٍ-، ويُنفَقُ منه عليه، وعلى مَنْ تَلزمُه نفقتُه (¬3).
فإن أسلم، وإلا صار فَيْئًا من حينِ موتِه مرتدًّا (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصلٌ (¬5)
* قوله (¬6): (أو في فئة (¬7) مرتدَّةٍ ممتنِعَةٍ)؛ أي: لهم قوة وشَوْكَة ومَنَعَةٌ يمنعون (¬8) عن أنفسهم بها.
¬__________
(¬1) والرواية الثانية: يزول ملكه بردته، ونسب لأبي بكر. الفروع (6/ 166)، والإنصاف (10/ 399، 340)، وانظر: المحرر (2/ 168)، وكشاف القناع (9/ 3083).
(¬2) كشاف القناع (9/ 3084).
(¬3) هذا على الرواية الأولى. وعلى الرواية الثانية: لا يصح تصرفه، وإن أسلم، رد إليه تمليكًا مستأنفًا. وفي رواية ثالثة عن الإمام أحمد: تبين بموته مرتدًا كونه فيئًا من حين الردة.
المحرر (2/ 168)، والفروع (6/ 166)، والإنصاف (10/ 339 - 340)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3084).
(¬4) المحرر (2/ 168)، والمقنع (5/ 788) مع الممتع، والفروع (6/ 166)، وكشاف القناع (9/ 3084).
(¬5) في أحكام المرتد.
(¬6) في "أ" تكرار: "قوله".
(¬7) في "ب" و"ج" و"د": "فيه"
(¬8) في "د": "يبغون".

الصفحة 353