كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

وإن لَحِقَ بدارِ حربٍ: فهو وما معه كحربِيِّ، وما بدارِنا: فَيءٌ من حينِ موتِه (¬1).
ولو ارتدَّ أهلُ بلدٍ، وجَرى فيه حُكمُهم، فدارُ حربٍ: يُغنَمُ مالهُم، وولدٌ حَدَثَ بالردَّةِ (¬2).
ويؤخذُ مرتدٌّ بحدٍّ أتاهُ في رِدَّتِه (¬3)، لا بقضاء ما تُرِكَ فيها من عبادةٍ (¬4).
وإن لحِقَ زوجانِ مرتدَّانِ بدارِ حربٍ: لم يُستَرَقَّا، ولا مَن وُلِدَ لهما، أو حَمْلٌ قبلَ ردَّةٍ. ومن لم يُسلِمْ منهم: قُتِل (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أتاه) أي: [أتى] (¬6) موجبه، فهو من الحذف (¬7) والإيصال.
* قوله: (قُتل)؛ أي: بعد أن يُستتاب (¬8).
¬__________
(¬1) المبدع (9/ 188)، وكشاف القناع (9/ 3084)، وانظر: الفروع (6/ 168).
(¬2) الفروع (6/ 168)، والإنصاف (10/ 349)، وكشاف القناع (9/ 3085).
(¬3) وظاهر ما نقله مُهَنَّا، واختاره جماعة: أنه إن أسلم، لا يؤخذ به لعبادته. وعنه: الوقف. المحرر (2/ 168)، والفروع (6/ 166)، والمبدع (9/ 185)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3086). وفي المحرر: قال أبو بكر: إن فعله بدار حرب، أو في جماعة مرتدة ممتنعة، لم يؤخذ به.
(¬4) الفروع (6/ 167)، والمبدع (9/ 185)، وكشاف القناع (9/ 3086).
(¬5) كشاف القناع (9/ 3084 - 3085)، وانظر: المحرر (2/ 169)، والمقنع (5/ 790) مع الممتع، والفروع (6/ 167).
(¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬7) في "ب": "الحذفه".
(¬8) معونة أولي النهى (8/ 572)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 394).

الصفحة 354