كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

ويجوزُ استرقاقُ الحادثِ فيها (¬1).
ويُقَرُّ على كفرٍ بجزيةٍ (¬2).
* * *

3 - فصل
وساحرٌ يَركبُ المِكْنَسةَ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فيها) (¬3)؛ (أي: في زمن ردَّةِ زوجينِ لحقا بدار حرب (¬4)؛ لأن ذلك الحادث كافرٌ وُلد بين كافرين، وليس بمرتدٍّ. نَصًّا). شرح (¬5).
فصلٌ (¬6)
* قوله: (وساحرٌ) السحر لغةً: صرفُ الشيء عن وجهه (¬7)،
¬__________
(¬1) وقيل: لا يسترق أيضًا.
المحرر (2/ 169)، والفروع (6/ 167)، وجعله رواية، وانظر: المقنع (5/ 790) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3085).
(¬2) والرواية الثانية: لا يقرون.
المحرر (2/ 169)، والفروع (6/ 167)، والمبدع (9/ 187 - 188)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3058)، وفيه: قلت: إقرارُ مَنْ حدثَ من أولادهم بعد الردة على جزية إنما يظهر إذا كان على دين من يقر بها؛ كأهل الكتاب والمجوس، وإلا لم يقر كما في الدروز والتبامنة ونحوِهم. انتهى.
(¬3) في "أ" و"ب": "فها".
(¬4) في "أ": "الحرب".
(¬5) معونة أولي النهى (8/ 572)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 394) بتصرف.
(¬6) في السحر ونحوه، وفي أولاد الكفار.
(¬7) لسان العرب (4/ 348)، وانظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 225.

الصفحة 355