كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

وقائِلٌ بزَجْرِ طيرٍ، وضاربٌ بحصًا وشعيرٍ وقِدَاحٍ، إن لم يَعتقِد إباحتَه، وأنه يَعلم به الأمورَ المغيَّبةَ: عُزِّرَ، ويُكَفُّ عنه، وإلا: كُفِّر (¬1).
ويحرُم طِلَّسْمٌ، ورُقْيةٌ بغيرِ العربيِّ (¬2). ويجوز الحَلُّ بسحرٍ ضرورةً (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله: (إن لم يعتقدْ إباحَتَه) خبر المبتدأ (¬4).
والشعبذة (¬5): خِفَّةٌ في الأيدي (¬6).
* قوله: (وقائلٌ بزجرِ طيرٍ، وضارب بحصًا).
لَعَمرُكَ مَا تَدْرِي الضَّوَارِبُ بِالحَصَا ... وَلَا زَاجِراتُ الطِّيرِ مَا اللَّهُ صَانِعُ
* قوله: (ويجوز الحَلُّ بسحرٍ ضرورةً)، ويؤخذ منه: جوازُ تعلُّمِه وتعليمِه لأجل ذلك؛ لا لأجل الإضرار به. وبه صرح في الفروع (¬7).
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 169)، والمبدع (9/ 191 - 192)، وكشاف القناع (9/ 3089).
(¬2) وقيل: يكره. الفروع (6/ 169)، والمبدع (9/ 191)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3089).
(¬3) والوجه الثاني: لا يجوز. وتوقف الإمام أحمد -رحمه اللَّه- في حل السحر بسحر.
الفروع (6/ 169)، والإنصاف (10/ 352)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3089).
(¬4) شرح منتهى الإرادات (3/ 395). وكلامه هذا فيه نظر؛ فإن جملة "إن لم يعتقد إباحته" جملة اعتراضية، وأما خبر قوله: "ومشعبذ"، فهو قوله الآتي بعد: "عُزر". . . إلخ، واللَّه أعلم.
(¬5) في "أ" و"ب": "والشعبثة".
(¬6) قال في المصباح المنير ص (120): هو لعب يرى الإنسان منه ما ليس له حقيقة كالسحر. وراجع: الفروق للقرافي، الصفحات السابقة.
(¬7) لم أجده في الفروع في فصل السحر، ولا باب التعزير صراحةً، ولكن بمعناه: (6/ 169 - 175)، ومثله في الكافي (4/ 167).

الصفحة 358